التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعديلات الدستورية المصرية 19/03/2011

المادة 75 قبل التعديل
 يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.. النص بعد التعديل يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية و ألا يكون قد حمل أو أياً من والديه جنسية أخرى ، و ألا يكون متزوجاً من غير مصرية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
 المادة 76 قبل التعديل:
 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس، وفـى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فـى أى من المجلسين فـى آخر انتخابات، أن يرشح فـى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فـى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
 2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
 3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فـى كافة التظلمات والطعون وفـى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فـى ذلك تنازع الاختصاص.
 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفـية ممارسة اختصاصاتها.
 وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفـيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فـى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة. ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فـى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فـى انتخابات الإعادة.. وفـى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه.. وفـى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع فـى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فـى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفـى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فـى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور. النص بعد التعديل ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ثلاثون عضواً من الأعضاء المنتخبين لمجلس الشعب أو الشورى ، أو يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب في 15 محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن 1000 مؤيد ، و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، و ينظم القانون الإجراءات الخصة بذلك كله ، و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضائها على مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر إنتخابات إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية ، و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الإنتخابات الرئاسية الإشراف على إنتخاب رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن الترشيح و حتى إعلان نتيجة الإنتخابات ، تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً و عضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض ، و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن.
 المادة 77 قبل التعديل
 مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى. النص بعد التعديل مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب و لا يجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
 مادة 88 قبل التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فـى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
 النص بعد التعديل
 يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الإنتخاب و الإستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الإنتخابات و الإستفتاء بدءاً من القيد بجداول الإنتخاب و حتى إعلان النتيجة ، و ذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون و يجري الإقتراع و الفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا و يصدر بإختيارهم قرار من اللجنة العليا.
 مادة 93 قبل التعديل
 يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
 النص بعد التعديل
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب ، و تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب.
 مادة 139 قبل التعديل
 لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
النص بعد التعديل
 يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوم على الأكثر من مباشرمهام منصبه نائباً له أو أكثر و يحدد إختصاصاته ، فإذا إقتضت الحال إعفائه من مهام منصبه وجب أن يعين غيره.
 مادة 148 قبل التعديل
 يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
النص بعد التعديل
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوائ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا تم الإعلان غير دور الإنعقاد وجب دعوة المجلس للإنعقاد فوراً للعرض عليه ، و إذا كان المجلس منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول إجتماع له.
 المادة 179 :

ألغيت بالكامل ونصها كالأتى: عمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏,‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ‏,‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.

مادة 189:
النص قبل التعديل لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
وبعد التعديل
 تم إضافة لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و لنصف أعضاء مجلس الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد ، و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في إجتماع مشترك ، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

وسائل تخزين المعلومات علي الانترنت

كل مستخدمي الحاسب الالي وادوات تكنولوجيا المعلومات الاخري كالكاميرات و التليفونات المحمولة  ومشغلات الاسطوانات  وغيرها الا ولدية كمية من المعلومات والافلام والصور . هذة الكميات ربما لا تستطيع وحدات التخزين علي الاجهزة الشخصية ان تتحملها وبعض تلك المواد المشار اليها من الممكن ان تكون من الاهمية بحيث يخشي عليها من الضياع او الفقد، الانترنت لدية بدائل جاهزة للتخزين ، توجد مساحات تخزين هائلة علي الشبكة واستخدامها سهل وبسيط في عمليات تحميل المواد واعادة تنزيلها بالاضافة طبعا الي انها مجانية وامنة . مزايا التخزين علي الانترنت: يتيح التخزين علي الانترنت مزايا عديدة  الحفاظ علي المواد سواء كانت ملفات او افلام او صور او خلافة امكانية مشاركة الاخرين في هذة المواد والوصول اليها سواء من الزملاء او الاصدقاء الخ.. بعض المواقع تعطي مبالغ نقدية علي رفع الملفات  تختلف المساحات التخزينية التي تعطيها المواقع للمستخدمين للخدمة المجانية من موقع لاخر فبعض المواقع يعطي مساحات تخزينية تصل الي 500 ميجابايت والبعض الاخر تصل المساحة التخزينية الممنوحة منة للمستخدمين الي 5 جيجا بايت. بعض المواقع تسمح بتخزين

تحميل وشرح برنامج spiderplaer 2.5

هذا البرنامج لتشغيل ملفات الصوت بجودة عالية ويدعم ييغ ملفات كثيرة منها علي سبيل المثال Mp1,Mp2,Mp3,Mp4,m4a,Mpc,(Mp+,Mpp) ,AAc,Aac plus,Ac3,ogg vorbis. flac,ogg flac.tta,ape. التحميل :                                               حمل من هنا ا لتحميل من موقع الشركة:                                     من هنا

الجرد والتسويات الجردية للاصول المتداولة واهمها تسوية وجرد حسابات المدينيين

  الجرد والتسويات الجردية للاصول المتداولة " المدينون " طريقة التعامل مع الديون المستحقة على العملاء والموظفين والشركات الشقيقة  العملاء من حيث المعالجات المحاسبية والمعايير المحاسبية (المدينون) محاسبيا ، يشار إلى الديون المستحقة على العملاء والموظفين والشركات الشقيقة والعملاء على أنها حسابات القبض. وتعتبر هذه الديون أصولًا للشركة ، لأنها تمثل تدفقات نقدية مستقبلية تتوقع الشركة استلامها. تتضمن المعالجة المحاسبية للحسابات المدينة تسجيلها كأصول في الميزانية العمومية ثم تخفيضها بشكل دوري عند استلام المدفوعات . تختلف المعايير المحاسبية للذمم المدينة حسب نوع النشاط الذي تعمل فيه الشركة. بشكل عام ، تتطلب المعايير المحاسبية من الشركات تسجيل الذمم المدينة بصافي قيمتها الممكن تحقيقها ، وهو المبلغ المتوقع تحصيله بعد خصم أي مخصصات للحسابات المشكوك في تحصيلها. يتعين على الشركات أيضًا إنشاء مخصص للحسابات المشكوك في تحصيلها ، وهو تقدير لمبلغ الذمم المدينة التي لن يتم تحصيلها. يتم تسجيل هذا المخصص كحساب مقابل الأصول ، ويستخدم لتقليل رصيد الحسابات المدينة في الميزانية العمومية . بشكل عام ، ي